وذكر بعض أصحابنا (١): إِن عجز عن الترجيح قَلَّد عالمًا.
وقال الرازي (٢) والجرجاني (٣) والجبائي (٤) وابنه وابن الباقلاني (٥) -وقال: قاله الأشعري وكل من صوب كل مجتهد، وأنه محكي عن الحسن والعنبري-: يجوز تعادلهما، وذكره بعض أصحابنا رواية عن أحمد، واختاره ابن عقيل (٦) ضمن [مسألة](٧) القياس، وذكر الأول عن الفقهاء وكل من صوب واحداً، وكذا في التمهيد (٨): المسألة مبنية عليه، ومع تعادلهما لا نعلم الحق.
واختاره الآمدي (٩)، وذكره عن أكثر الفقهاء، والأول عن أحمد.
فعلى هذا: يتخير كالكفارة وغيرها، والفرق أنه لا تعارض (١٠) فيها،
(١) انظر: المسودة/ ٤٤٩. (٢) انظر: أصول الجصاص/ ٢٨٩ ب. (٣) انظر: العدة/ ٢٣٨أ، والمسودة/ ٤٤٦. (٤) انظر: المعتمد/ ٨٥٣، والتبصرة/ ٥١٠. (٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١٩٧، والمسودة/ ٤٤٦. (٦) انظر: المسودة/ ٤٤٧، ٤٤٩. (٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب). (٨) انظر: التمهيد/ ٢١٤ أ. (٩) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ١٩٧. (١٠) في (ح): لا يعارض.