وفي مختصر القاضي (٥): يجوز (٦) تعادلهما، ويكون كعامي يجب تقليد غيره.
وذكر أبو المعالي (٧): أن كلا من المصوبة والمخطئة قال: هل يقلد عالمًا -كعامي- أو يتوقف أو يتخير؟ فيه أقوال (٨).
وجه الثاني: الأصل عدم المنع ودليله.
قالوا: لو تعادلا: فإِما أن يعمل بهما، أو بأحدهما معينًا أو مخيرا (٩)،
(١) يعني: التعادل. (٢) نهاية ١٦١ أمن (ظ). (٣) انظر: المسودة/ ٤٤٨. (٤) انظر: روضة الناظر/ ٣٧٤. (٥) مختصر القاضي: هو كتاب ألفه القاضي فيما اختصره من أصول الدين والفقه. قال صاحب المسودة: "رأيته بخطه"، وأورد هذا الكلام عنه. فانظر: المسودة/ ٤٤٩. (٦) نهاية ٤٥٨ من (ح). (٧) انظر: المسودة/ ٤٤٩ - ٤٥٠. (٨) في (ح): أقول. (٩) نهاية ٢٣٨ أمن (ب).