رد: مشترك الإِلزام؛ لوجوب اتباع ظنه، فَيُرفع إِلى حاكم فيتبع حكمه، ذكره القاضي (١) وابن برهان والآمدي (٢) وغيرهم.
وفي انتصار أبي الخطاب (٣): يعمل باطنًا بظنه.
قالوا:(وكلا (٤) آتينا حكماً وعلمًا) (٥)، ولو أخطأ أحدهما لم يَحْسُن.
رد: بما سبق (٦)، وبأنه غير مانع، وبحمله على العمل (٧).
قالوا:(بأيهم اقتديتم اهتديتم)، ولا هدى مع خطأ.
رد: بالمنع؛ لفعله ما يلزمه (٨). (٩)
قال ابن عقيل: ويحتمل (١٠) مراده الأخذ بالرواية، أو الإِمامة لصلاحيتهم لها، أو تقليد من شاء في حكم اتفقوا عليه.
(١) انظر: المسودة/ ٤٧٢. (٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١٩٢. (٣) انظر: المسودة/ ٤٧٢. (٤) نهاية ٤٥٧ من (ح). (٥) سورة الأنبياء: آية ٧٩. (٦) في ص ١٤٩٤ - ١٤٩٥. (٧) يعني: العمل بوسائل الاجتهاد، فالكل أوتي ذلك، لكن أصاب أحدهما. (٨) في (ب): ما يلزم. (٩) يعني: الصحابي يفعل ما يلزمه، وهو ما أداه إِليه اجتهاده. (١٠) في (ب): ويحمل.