رد: أو تبيين (٥) ترجيح دليل على الآخر أو تساويهما، أو تمرين النفس.
واستدل: المجتهد طالب، ويستحيل طالب ولا مطلوب، فلا بد من ثبوت حكم قبل طلبه، فمن أخطأه فمخطئ.
رد: مطلوبُ كلٍّ ما يظنه، فليس معيَّنًا.
وأيضاً: يلزم المحال لو قال مجتهد شافعي لمجتهدة حنفية: "أنت بائن"، ثم قال:"راجعتك (٦) "، أو تزوج امرأة بغير ولي (٧)، ثم تزوجها بعده آخر بولي (٨).
(١) نهاية ٢٣٧ أمن (ب). (٢) في (ب) و (ح): أرجحها. (٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب). (٤) نهاية ١٦٠ ب من (ظ). (٥) في (ح) و (ظ): أو تبين. (٦) فالرجل يعتقد الحل، والمرأة تعتقد الحرمة، فيلزم من صحة المذهبين حلها وحرمتها. انظر: شرح العضد ٢/ ٢٩٨. (٧) يعني: لأنه يرى صحته. (٨) يعني: لأنه يرى بطلان نكاح الأول.