وإلا (١) كان (٢) يستحيل ظن النقيض مع ذكر (٣) الحكم؛ لأجل العلم بالحكم، ولا يستحيل إِجماعًا.
فإِن قيل: اجتماع النقيضين مشترك الإِلزام؛ لأنه يجب الفعل أو يحرم قطعًا عند ظنه أحدهم؛ لاتباع ظنه.
رد: الظن متعلق بالوجوب أو الحرمة، والعلم بتحريم (٤) مخالفته.
فإِن قيل: متعلقهما متحد؛ لزوال العلم بتحريمها (٥) بتبدل الظن.
رد: لأن الظن شرطه.
فإِن قيل: لا يلزم اجتماع النقيضين؛ لتعلق الظن يكون الدليل، والعلم بثبوت مدلوله وهو الحكم، وزوال العلم بتبدل الظن لا يوجب اتحادهما؛ لأن الظن شرطه.
رد: كونه دليلاً حكم، فإِذا ظنَّه عَلِمَه، وإلا جاز تعبّده بغيره، فلا يكون كل مجتهد مصيبًا.
وأيضًا: الأصل عدم التصويب ودليله، وصُوِّب غير معيَّن للإِجماع.
ولم يحتجّ الآمدي (٦) بغيره.
(١) في (ح) و (ظ): ولا.(٢) يعني: لو كان الظن موجبا للعلم لامتنع ظن النقيض مع تذكره.(٣) يعني: مع تذكر الحكم.(٤) يعني: متعلق بتحريم مخالفته.(٥) يعني: المخالفة.(٦) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ١٩٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute