قال بعض (١)[أصحابنا](٢): ولم يتأوله (٣)، فظاهره أنه جعلها على روايتين، قال: وقد يقال (٤): للحاجة.
وفي الواضح (٥): "أن ظاهر رواية عبد الله أن صاحب الحديث أحق بالفتيا"، وحملها على أنهم فقهاء، أو أن السؤال يرجع إِلى الرواية.
ثم ذكر القاضي (٦) قول أحمد: "لا يكون فقيهًا حتى يحفظ أربعمائة ألف"، وحمله -هو وغيره- على المبالغة والاحتياط، ولهذا قال أحمد: الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ينبغي أن تكون ألفًا أو ألفًا ومائتين.
وذكر القاضي (٧): أن ابن شاقلا اعتُرِض عليه به، فقال: إِن كنت لا أحفظه فإِني أمَّتي بقول من يحفظ أكثر منه.
قال القاضي (٧): لا يقتضي هذا أنه كان يقلِّد أحمد؛ لمنعه (٨) الفتيا بلا علم (٩).
(١) انظر: المسودة/ ٥١٥. (٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب). (٣) يعني: لم يتأول القاضي كلام أحمد. (٤) نهاية ٢٤٨ أمن (ب). (٥) انظر: الواضح ١/ ٥٩ ب. (٦) انظر: العدة/ ٢٥٠ ب، ٢٥١ أ. (٧) انظر: العدة/ ٢٥٠ ب. (٨) يعني: ابن شاقلا. (٩) نهاية ١٦٧أمن (ظ).