القائل بالمنع: وضعت الشريعة لمصلحة العبد، وهو يجهلها، وقد يختار المفسدة، ثم: يمتنع دوام اختياره الصلاح، كأفعال كثيرة مُحْكَمَة بلا علم، ثم: يلزم (٢) العامي.
رد: الأول: مبني على رعاية المصلحة، ثم: أَمِنَّا المفسدة.
والثاني: ممنوع، ثم: لا مانع في أفعال قليلة.
ويجوز لعامي عقلا، قاله الآمدي (٣)، وفيه (٤) وفي التمهيد (٥): منعه فيه إِجماع.
=-كذلك- الدارمي في سننه ١/ ٣٦١، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٢٣٥، وأحمد في مسنده ١/ ٢٥٥، والحاكم في مستدركه ٢/ ٢٩٣ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه الترمذي في سننه ٢/ ١٥٤ - ١٥٥، ٤/ ٣٢١ - ٣٢٢ من حديث علي، بلفظ: قالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟. قال الترمذي: حسن غريب من حديث علي. وأخرجه ابن ماجه في سننه/ ٩٦٣. وأخرجه ابن ماجه -أيضًا- في سننه/ ٩٦٣ من حديث أنس. وانظر: نصب الراية ٣/ ١ - ٤. والتلخيص الحبير ٢/ ٢٢٠. (١) نهاية ٢٤٢ أمن (ب). (٢) في (ب): يكرم. (٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٢١٤. (٤) انظر: المرجع السابق ٤/ ٢١٣. (٥) انظر: التمهيد/ ٢١٨ ب- ٢١٩ أ.