أما لو بأن له الأرجح لزمه تقليده، زاد بعض أصحابنا (٢) وبعض الشافعية (٣): في الأظهر.
وفي التمهيد (٤): إِن رجح دينُ واحدٍ قَدَّمه في أحد الوجهين، وفي الآخر: لا؛ لأن العلماء لا تنكر على العامي تركه.
وذكر في تقديم الأدين على الأعلم وعكسه مذهبين.
ولنا وجهان، قيل لأحمد: من نسأل بعدك؟ قال: عبد الوهاب الوراق (٥)؛ فإِنه صالح، مثله يوفَّق للحق.
قال في الرعاية (٦): ولا يكفيه من لم تسكن نفسه إِليه.
(١) نهاية ١٦٧ ب من (ظ). (٢) انظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي/ ٧٠، والمسودة/ ٤٦٤. (٣) انظر: المجموع ١/ ٩٥. (٤) انظر: التمهيد ٢/ ٢٧٣. نسخة جامعة الإِمام. (٥) هو: أبو الحسن -ويقال: أبو الحكم- عبد الوهاب بن عبد الحكم البغدادي، حافظ محدث ثقة صدوق، توفي سنة ٢٥٠ هـ. انظر: تاريخ بغداد ١١/ ٢٥، وتذكرة الحفاظ/ ٥٢٦، وتهذيب التهذيب ٦/ ٤٤٨، وطبقات الحفاظ/ ٢٢٩. (٦) انظر: الرعاية الكبرى ٣/ ٢١٦ ب، وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي/ ٥٦.