ومجرد قول الشيخ للطالب:"هذا سماعي أو روايتي" لا تجوز له روايته عنه عندنا وعند غيرنا، لعدم إِذنه، لاحتمال خلل فيه، خلافًا لبعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الظاهرية (٢).
وجوزه بعضهم ولو قال: لا تروه عني.
* * *
ولو وجد شيئًا بخط الشيخ لم تجز روايته عنه، لكن يقول: وجدت (٣) بخط فلان، وتسمى: الوِجادة.
وقال بعض أصحابنا: لا تجوز الرواية برؤية خط (٤) الشيخ: "سمعت كذا"، سواء قال:"هذا خطي" أو (٥) لم يقل، وأن أبا الخطاب قال: نص أحمد على جوازه. كذا قال.
* * *
(١) هذا جواب عما احتج به المانع لذلك، فقد خرج المنع على الشهادة في الصك إِذا لم يقرأ على المشهود عليه، بل قال: اشهد علي بما فيه. فإِن القول بمنعه مشهور. انظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ٥٠٤، وشرح العضد ٢/ ٧٠. (٢) انظر: مقدمة ابن الصلاح/ ٨٤ - ٨٥. (٣) في (ب): وجد. (٤) نهاية ١٧٠ من (ح). (٥) في (ب): ولم.