وقاله القاضي (٢) في الكفاية (٣)، قال:"وقد حكينا في مسائل الخلاف خلافه"، وجعل هذه المسألة كمسألة تخصيص العموم في الحكم الثاني: هل (٤) يقتضي تخصيصه في الحكم الأول؟.
وصحح في التمهيد (٥) الأول.
قال بعض أصحابنا (٦): ومقتضى بحثه (٧): إِن قيد المعطوف بغير قيد (٨)
(١) حديث (لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده) أخرجه أبو داود في سننه ٤/ ٦٦٦ - ٦٦٩، والنسائي في سننه ٨/ ٢٤، والبيهقي في سننه ٨/ ٢٩، وأحمد في مسنده ١/ ١٢٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٩٢، والحاكم في مستدركه ٢/ ١٤١ - وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي- من حديث علي مرفوعًا. وأخرجه ابن ماجه في سننه/ ٨٨٨ من حديث ابن عباس مرفوعًا، وأخرجه البيهقي في سننه ٨/ ٣٠ من حديث معقل بن يسار مرفوعاً. وأخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٢٩ دون قوله: (ولا ذو عهد في عهده). (٢) نهاية ٢٤٧ من (ح). (٣) نهاية: المسودة/ ١٤٠. (٤) نهاية ٨٧ أمن (ظ). (٥) انظر: التمهيد/ ٦٨ ب. (٦) انظر: المسودة/ ١٤٠. (٧) يعني: بحث أبي الخطاب. (٨) نهاية ١١٨ ب من (ب).