المعطوف عليه لم يضمر فيه، وإن أطلق أضمر فيه؛ لأنه احتج فقال (١): المعطوف إِذا قيد بصفة لم يضمر (٢) من المعطوف عليه إِلا ما يصير به مستقلاً، نحو:"لا تقتل اليهود بالحديد، ولا النصارى في الشهر الحرام" لم يضمر فيه إِلا القتل، فَشَرَّك (٣) بينهما فيه، وخالف بينهما في كيفيته.
وجه الأول: أن إِضمار حكم المعطوف عليه في المعطوف ضرورة الإِفادة؛ لأنه (٤) خلاف الأصل، وتندفع بالتشريك في أصل الحكم، ولأنه اليقين.
واحتج بعضهم: لو عم فيهما كان "بكافر" الأول للحربي فقط، فيفسد المعنى؛ لأنه يكون حجة في قتل مسلم بكافر (٥).
والمخالف كذا يقول.
وأجاب بعض (٦) من وافق في الحكم: بأنه خص في الثاني بدليل (٧).
واحتج أيضاً: لو عم كان نحو: "ضربت زيدًا يوم الجمعة وعمرًا" أي: يوم الجمعة (٨).
(١) انظر: التمهيد/ ٦٨ ب. (٢) يعني: لم يضمر فيه. (٣) يعني: القائل. (٤) يعني: الإضمار. (٥) وهو الذمي. (٦) انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٢٠. (٧) والأول يبقى على عمومه. (٨) وذلك غير لازم اتفاقا.