واختار صاحب التنبيه الشافعي (١): لا يُقبل (٢) منعه، فلا يلزمه يدل عليه. كذا قال. (٣)
قال في الواضح (٤): فإِن اعترض على حكم الأصل بأني لا أعرف مذهبي فيه: فإِن أمكن المستدل بيانه، وإلا دل على إِثباته (٥).
ثم: أصح القولين: لا ينقطع المعترض بمجرد دلالة المستدل، فله الاعتراض، وليس بخارج عن المقصود الأصلي.
قال أصحابنا (٦) والشافعية وغيرهم: للمستدل أن يحتج بدليل عنده
(١) هو: أبو إِسحاق جمال الدين إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروز آبادي، فقيه أصولي متقن في علوم شتى، توفي سنة ٤٧٦ هـ. من مؤلفاته: المهذب، والتنبيه -وهما في الفقه- واللمع، وشرحه، والتبصرة، وهي في أصول الفقه. انظر: المنتظم ٩/ ٧، وتهذيب الأسماء واللغات ١/ ٢/ ١٧٢، ووفيات الأعيان ١/ ٩, وطبقات الشافعية للسبكي ٤/ ٢١٥، وشذرات الذهب ٣/ ٣٤٩. وكتابه "التنبيه" من أهم المختصرات الفقيه في المذهب الشافعي، وهو مطبوع. انظر: الإِمام الشيرازي -حياته وآراؤه الأصولية- ص ١٦٨. (٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ٧٦، والمنتهى لابن الحاجب/ ١٤٣. (٣) نهاية ٢٠٨ أمن (ب). (٤) انظر: الواضح ١/ ١٧٠ ب. (٥) يعني: حكم الأصل. (٦) انظر: المسودة/ ٤٣٩ - ٤٤٠.