وطء من ظاهر منها قبل تكفيره بالإِطعام، واختاره أبو بكر (١) وأبو إِسحاق (٢) من أصحابنا، وأبو ثور (٣)، واحتج بها القاضي (٤) وأصحابه هنا.
ومذهب الأئمة الأربعة (٥): يحرم، وقاسوه على العتق والصوم (٦).
واحتج القاضي في تعليقه لهذا: يحمل المطلق على المقيد، وللذي قبله: بعكسه.
وادعى بعض متأخرى أصحابنا اتفاق الحكم هنا؛ لأنها أنواع الواجب، لا فَرْق إِلا الأسماء.
* * *
وإن لم يختلف حكمهما:
فإِن اتحد سببهما وكانا مثبتين -نحو:"أعتق في الظهار رقبة"، ثم قال:"أعتق رقبة مؤمنة"- حمل المطلق على المقيد عند الأئمة الأربعة، وذكره صاحب (٧) المحرر إِجماعًا، وقال الآمدي (٨): لا أعرف فيه خلافا.