وقيل للماضي في تعليقه (١) -في خبر ابن عمر (٢) -: أمر المحرم بقطع الخف، وأطلق في خبر ابن عباس (٣)، فيحمل عليه، فقال: إِنما يحمل إِذا لم يمكن تأويله، وتأولنا (٤) التقييد على الجواز (٥)، وعلى أن المروذي قال: احتججت على أبي عبد الله بخبر ابن عمر هذا، وقلت: فيه زيادة، فقال:"هذا حديث وذاك حديث"، وظاهر هذا: أنه لم يحمل المطلق على (٦) المقيد.
وأجاب في الانتصار: لا يحمل، نص (٧) عليه في رواية المروذي، وإِن سلّمنا -على رواية- فإِذا لم يمكن التأويل.
وقيل له (٨) - (٩) في التحالف لاختلاف المتبايعين-: المراد: والسلعة قائمة؛ لقوله:(والسلعة قائمة). فقال: لا يحمل على وجه لنا.
(١) انظر: التعليق الكبير للقاضي ٤/ ١١٢ - ١١٣ مخطوط. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ١٣٧، ومسلم في صحيحه/ ٨٣٤ مرفوعًا. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ١٦، ومسلم في صحيحه/ ٨٣٥ مرفوعاً. وانظر: في الموقف من الحديثين-: فتح الباري ٣/ ٤٠٣، ٤/ ٥٧. (٤) في (ظ): وتأويلنا. (٥) يعني: دون الإِيجاب. (٦) نهاية ١٤٠أمن (ب). (٧) في (ظ): النص. (٨) يعني: لأبي الخطاب. (٩) نهاية ١٠٠ من (ظ).