لنا: أنه عمل بالصريح واليقين (٣)، مع الجمع بينهما (٤).
فإِن قيل: الأمر بالإِيمان (٥) للندب؛ لأجل المطلق.
رد: بما سبق (٦).
.................
ثم: إِن كان المقيد آحادًا والمطلق تواترا: انبني على مسألة الزيادة: هل هي نسخ؟، وعلى النسخ للتواتر بالآحاد.
والمنع: قول الحنفية (٧).
(١) انظر: الإِشارات للباجي/ ٤٢. وقد ذكر الطرطوشي: أن أصحابه اختلفوا في حمل المطلق على المقيد مع اتحاد السبب والحكم. فانظر: المسودة/ ١٤٧. وانظر -أيضًا-: شرح تنقيح الفصول/ ٢٦٦ - ٢٦٧. (٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح). (٣) وهو المقيد. (٤) لأنه يلزم من العمل بالمقيد العمل بالمطلق. (٥) يعني: إِن قيل: يحمل: (رقبة مؤمنة) على الندب بقرينة المطلق. (٦) يعني: بأنه الصريح واليقين ... الخ. (٧) لأنهم يرون أن الزيادة نسخ -ويأتي في ص ١١٧٩ - ويمنعون نسخ التواتر بالآحاد. فانظر: أصول السرخسي ٢/ ٧٧، وفتح الغفار ٢/ ١٣٤، والتلويح ٢/ ٣٦، وفواتح الرحموت ٢/ ٧٦، والمسودة/ ١٣٦.