قال أبو الخطاب (٦): فمن لا يراه حجة -قال صاحب المحرر (٧): أو لا يخص العموم- يعمل بمقتضى الإِطلاق، وإلا بالمقيد.
(١) يعني: من قال: إِنه نسخ لا بيان. (٢) فيجب أن تكون دلالته عليه مجازا. (٣) نهاية ٢٩١ من (ح). (٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح). (٥) في (ح): فالقيد. (٦) انظر: التمهيد / ٦٩ أ- ب. (٧) انظر: المسودة / ١٤٦.