وقاله المالكية (١) وابن الباقلاني (٢) وجماعة (٣) من المتكلمين والنحاة (٤).
وللشافعية (٥) كالقولين.
قالوا ابن برهان (٦): (٧) عدم صحته قول عامة أصحابنا والفقهاء قاطبة وهو المنصور. وحكاه جماعة (٨) عن أبي حنيفة، والأشهر عنه (٩): صحته في مكيل أو موزون من أحدهما فقط.
وجه الأول: أن الاستثناء صرف اللفظ بحرفه (١٠) عما يقتضيه لولاه، أو إِخراج؛ لأنه مأخوذ من الثني (١١) من قولهم: ثنيت فلانا عن رأيه، وثنيت
(١) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ٢٤١. (٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٩١. (٣) نهاية ٢٦٠ من (ح). (٤) انظر: شرح الرضي على الكافية ١/ ٢٢٤، والإِحكام للآمدي ٢/ ٢٩١. (٥) انظر: اللمع/ ٢٣، والتبصرة/ ١٦٥، والمستصفى ٢/ ١٦٦، والمحصول ١/ ٣/ ٤٣، والإِحكام للآمدي ٢/ ٢٩١. (٦) انظر: الوصول لابن برهان/ ١٢٩، والمسودة/ ١٥٦. (٧) في (ب) و (ظ): قال ابن برهان: قول عدم صحته قول ... إِلخ. (٨) انظر: روضة الناظر/ ٢٥٣، والبلبل/ ١١١. (٩) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٤٤، وكشف الأسرار ٣/ ١٣٦، والهداية ٣/ ١٨٤. (١٠) يعني: بحرف الاستثناء. (١١) في (ظ): الشيء.