وعورض: بأن باب الإِضمار في المجاز (٥) أقل (٦)، فكلما قل قلت مخالفة الأصل فيه، فيسلم قولنا: لو عم أضمر من غير حاجة، ولا يجوز.
رد: بالمنع، فإِن حكم الخطأ عام، ولا زيادة (٧)، ونمنع أن زيادة "حكم" مانع.
وقال بعض أصحابنا (٨): عن بعضهم (٩) التخصيص كالإِضمار، وكذا ذكر (١٠) الكيا (١١) في الإِضمار: هل هو من المجاز أم لا؟ فيه قولان كالقولين
(١) في (ظ): كذلك. (٢) يعني. لأن اللفظ دل بنفسه. (٣) وهو إِضمار الكل. (٤) وهي رفع ذات الخطأ. (٥) يعني: على قولنا. (٦) وعلى قولكم يكون إِضمار الكل كأنه مجازات. (٧) يعني: في الإِضمار. (٨) انظر: المسودة/ ٥٦٥. (٩) في (ح): وقال بعض أصحابنا: قال: التخصيص ... إِلخ. (١٠) في (ظ): ذكره. (١١) هو: أبو الحسن علي بن محمَّد بن علي الطبري المعروف بإلْكِيا الهراسي، أصولي فقيه شافعي، توفي سنة ٥٠٤ هـ.