وعند أكثر الحنفية (١) والشافعية (٢): هو لنفي الإِثم.
وجه الأول: أنه لم يُرِد رفع الفعل الواقع، بل ما تعلق به، فاللفظ محمول عليه بنفسه لا بدليل (٣). احتج به القاضي (٤) وغيره.
قال بعض أصحابنا (٥): مضمونه أن ما حمل عليه اللفظ بنفسه مع قرينة عقلية فهو (٦) حقيقة أو أنه حقيقة عرفية، لكن مقتضاه (٧) الأول.
وكذا في التمهيد (٨) والروضة (٩): أن اللفظ يقتضي ذلك (١٠).
واعترض: لا بد من إِضمار، فهو مجاز.
(١) انظر: أصول السرخسي ١/ ٢٥١، وتيسير التحرير ١/ ٢٤٢، وفواتح الرحموت ١/ ٢٩٥.(٢) انظر: اللمع/ ١٧، والمستصفى ١/ ٣٨٤، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٥.(٣) في (ب): لا بدليله.(٤) انظر: العدة/ ٥١٧.(٥) انظر: المسودة/ ٩٣.(٦) نهاية ٢٤١ من (ح).(٧) يعني: مقتضى كلام القاضي.(٨) انظر: التمهيد / ٧٧ ب.(٩) انظر: روضة الناظر/ ١٨٤.(١٠) يعني: يقتضي رفع ما تعلق بالفعل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute