المضمَر دلالة إِضمار واقتضاء.
فالمضمر عام (١) عند أصحابنا -منهم: القاضي (٢) - وأكثر المالكية (٣).
واختار القاضي (٤) في مواضع من كتبه: لا يعم، وأنه مجمل -كقول أبي عبد الله (٥) وأبي الحسين (٦) البصريين [وغيرهما] (٧) - وأن أحمد (٨) أومأ إِلى القولين.
وذكر صاحب (٩) المحرر (١٠): أنه (١١) لا يدل على الثاني بل على خلافه، وأن الأول ظاهر كلامه.
(١) في المأثم والحكم به.(٢) انظر: العدة/ ٥١٣.(٣) انظر: مفتاح الوصول/ ٥٠.(٤) انظر: العدة/ ١٤٥، والمسودة/ ٩١.(٥) انظر: المعتمد/ ٣٣٣.(٦) انظر: المرجع السابق/ ٣٣٦.(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).(٨) انظر: العدة/ ٥١٥، والمسودة/ ٩١.(٩) انظر: المسودة/ ٩١.(١٠) في (ب): المحرز.(١١) يعني: الكلام الذي نقله القاضي ورأى فيه إِيماءً من أحمد إِلى أنه مجمل لا يعم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.