وعند (١) الحنفية (٢) والمالكية (٣): يختص بذلك المحرم.
* * *
وإِن استقل الجواب (٤):
فإِن ساوى السؤال فالحكم في عمومه وخصوصه عند كون السؤال عاما أو خاصا كما لو لم يستقل.
فالخصوص: كسؤال الأعرابي عن وطئه في نهار رمضان، فقال (أعتق رقبة)(٥)
والعموم: كسؤاله عن الوضوء بماء البحر. فقال:(هو الطهور ماؤه)(٦).
(١) في (ب): عند. (٢) انظر: بدائع الصنائع / ٧٧٠ - ٧٧١. (٣) انظر: الكافي لابن عبد البر/ ٢٨٢، وشرح تنقيح الفصول/ ١٨٧. (٤) نهاية ١١١ ب من (ب). (٥) سبق تخريجه ص ٣٠٤. (٦) هذا الحديث رواه أبو هريرة مرفوعًا. أخرجه أبو داود في سننه ١/ ٦٤، والترمذي في سننه ١/ ٤٧ وقال: حسن صحيح، والنسائي في سننه ١/ ١٧٦، وابن ماجه في سننه / ١٣٦، والدارقطني في سننه ١/ ٣٦ - ٣٧، والدارمي في سننه ١/ ١٥١، ومالك في الموطأ/ ٢٢، والشافعي (انظر: بدائع المنن ١/ ١٩)، والبيهقي في سننه ١/ ٣، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٦٠)، والحاكم في مستدركه ١/ ١٤٠ - ١٤٢ وقال: صحيح على شرط مسلم، وشواهده كثيرة، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. ثم ذكر الحاكم تلك الشواهد.