ثم:[إِن](١) الاحتمال القريب (٢) إِن كان في دليل الحكم سقط الاستدلال كقوله في المحرم: (ولا تقربوه (٣) طيبا، فإِنه يبعث يوم القيامة مُلَبِّيا) (٤)، وإِن كان في محل الحكم كقصة (٥) غيلان لم يسقط. كذا قال (٦).
وعند أحمد والشافعي (٧) وأصحابهما: الحكم عام في كل محرم.
قال أصحابنا في ذلك: حكمه في واحد حكمه في مثله إِلا أن يرد تخصيصه، ولهذا حكمه في شهداء (٨) أحد حكم في سائر الشهداء.
قال القاضي وغيره: اللفظ خاص، والتعليل عام في كل محرم.
(١) ما بين المعقوفتين من (ظ). (٢) ضرب على (القريب) في (ظ). وفي شرح تنقيح الفصول/ ١٨٧: الاحتمال المساوي. (٣) نهاية ٢٣١ من (ح). (٤) أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ٧٦، ٣/ ١٥ - ١٦، ١٧، ومسلم في صحيحه/ ٨٦٦ - ٨٦٧ من حديث ابن عباس. (٥) في (ح): كقضية. (٦) يعني: هذا القائل. (٧) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٥٦. (٨) فكان يجمع الرجلين منهم في ثوب واحد، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا. جاء ذلك في حديث جابر، أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ٩١ - ٩٢، ٥/ ١٠٢، وأبو داود في سننه ٣/ ٥٠١، والترمذي في سننه ٢/ ٢٥ وقال: حسن صحيح، والنسائي في سننه ٤/ ٦٢، وابن ماجه في سننه/ ٤٨٥. وانظر: نصب الراية ٢/ ٣٠٧ - ٣١٧.