وكذا قال بعض أصحابنا (١): إِن ظاهر كلام أحمد كقول الشافعي؛ لأنه احتج بمثله في مواضع كثيرة، وكذلك أصحابنا، قال: وما سبق (٢) إِنما يمنع قوة العموم لا ظهوره؛ لأن الأصل عدم المعرفة لما لم يذكر.
ومَثَّله الشافعي (٣) بقوله لغيلان -وقد أسلم على عشر نسوة-: (أمسك أربعاً)(٤).
فقيل (٨): له قولان، وقيل: الأول مع بعد الاحتمال، وهذا مع قربه (٩).
(١) انظر: المسودة/ ١٠٩. (٢) يعني: الذي ذكره أبو المعالي. (٣) انظر: البرهان/ ٣٤٦. (٤) فلم يسأل غيلان عن كيفية عقوده عليهن في الجمع والترتيب، فكان إِطلاقه القول دالا على أنه لا فرق بين أن تتفق العقود عليهن معا، أو تجري عقود مرتبة. (٥) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ١٨٦ - ١٨٧، ونهاية السول ٢/ ٧٤. (٦) في (ب): نظرت. (٧) في (ظ) و (ح): منها. (٨) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ١٨٧، ونهاية السول ٢/ ٧٤. (٩) في (ظ): قرينه.