وإن كان الجواب أخص من السؤال -كسؤاله عن قتل النساء الكوافر، فيقول: اقتلوا المرتدات- اختص بالجواب.
وإن كان الجواب أعم من السؤال - كسؤاله عن ماء بئر بضاعة (١)، فقال:(الماء طهور لا ينجسه شيء)(٢)، أو ورد عام على سبب خاص بغير سؤال، كما روي (٣) أنه مر بشاة ميتة لميمونة (٤)، فقال:(أيما إِهاب دُبغ فقد طهر)(٥) - اعتبر عمومه ولم يقصر على سببه عند أحمد وأصحابه
=وقد ورد هذا الحديث من غير طريق أبي هريرة، فانظر: نصب الراية ١/ ٩٥ - ٩٩، والتلخيص الحبير ١/ ٩ - ١٢. (١) في معجم البلدان ١/ ٤٤٢: بضاعة بالضم، وقد كسره بعضهم، والأول أكثر، وهي دار بني ساعدة بالمدينة، وبئرها معروفة. (٢) هذا الحديث رواه أبو سعيد مرفوعاً. أخرجه أبو داود في سننه ١/ ٥٣ - ٥٥، والترمذي في سننه ١/ ٤٥ - وقال: حسن، وفي الباب عن ابن عباس وعائشة- والنسائي في سننه ١/ ١٧٤، والدارقطني في سننه ١/ ٣٠ - ٣٢، والبيهقي في سننه ١/ ٤ - ٥، وأحمد في مسنده ٣/ ١٥ - ١٦، ٣١، والطيالسي في مسنده (انظر: منحة المعبود ١/ ٤١) والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١ - ١٢. وانظر: التلخيص الحبير ١/ ١٢ - ١٤. (٣) في (ح) و (ظ): كما لو روى. (٤) هي: أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث. (٥) ورد قول النبي هذا من حديث ابن عباس. أخرجه النسائي في سننه ٧/ ١٧٣، والترمذي في سننه ٣/ ١٣٥ وقال: حسن صحيح، وابن ماجه في سننه/ ١١٩٣، وأحمد في مسنده ١/ ٢٧٠، ٣٤٣، والشافعي في مسنده (انظر: ترتيب مسند=