كذا قال، وقاله في الروضة (١)، (٢) واحتج باليمين (٣) والنذر. كذا قال.
وذكر أبو محمَّد التميمي (٤): عن أحمد: الثاني تأكيد، واختلف أصحابه.
والشافعية (٥) كالقولين وثالث "الوقف"، وقاله أبو الحسين (٦) البصري، لما سبق (٧)، ولمخالفته (٨) البراءة الأصلية.
وعورض: يلزم من الوقف مخالفة مقتضى الأمر، فيسلم الترجيح بالتأسيس.
وإن كان الثاني معطوفاً:
فإِن اختلفا عمل بهما.
(١) انظر: روضة الناظر/ ٢٠٢.(٢) نهاية ٢٠٦ من (ح).(٣) يعني: لو كرر لفظ اليمين، نحو: (والله لأصومن، والله لأصومن) بر بصوم واحد، ولو كرر لفظ النذر لكان الواجب به واحداً.(٤) انظر: المسودة/ ٢٢.(٥) انظر: اللمع/ ٩، والتبصرة/ ٥٠، والمحصول ١/ ٢/ ٢٥٥، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٨٥، ونهاية السول ٢/ ٤٩، والعدة/ ٢٧٩.(٦) انظر: المعتمد/ ١٧٥.(٧) من أنه يحتمل الاستئناف ويحتمل التأكيد، فوجب الوقف.(٨) يعني: لمخالفة التأسيس للبراءة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute