وإن تعرَّف الثاني -كـ "صل ركعتين وصل الركعتين أو الصلاة"- فتأكيد، ذكره القاضي (٦) وأبو الفرج المقدسي.
واختار (٧) أبو الحسين (٨) البصري: الوقف، لمعارضة (٩) لام العهد للعطف.
واختار صاحب المحصول (١٠): التغاير؛ لأن لام الجنس كما هي للعهد
(١) في (ب): تكرار. (٢) يعني: مع ترجيح آخر للتأسيس. (٣) فإِن الظاهر من العطف المغايرة. (٤) في (ح): عادة. (٥) يعني: الظاهر من حروف العطف مع منع العادة من التكرار. (٦) انظر: المسودة/ ٢٤. (٧) في (ب): واختاره. (٨) انظر: المعتمد/ ١٧٦. (٩) نهاية ١٠٠ ب من (ب). (١٠) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٢٥٩.