تكون لبيان حقيقة الجنس، نحو (١): "اشتر الخبز واللحم"، فما تعينت (٢) معارضتها للعطف.
وذكر الآمدي (٣) الخلاف (٤)، قال: فإِن اجتمعا (٥) مع العطف -كـ "اسقني ماء واسقني الماء"- فالوقف لتعارض العطف (٦) والتأسيس (٧) مع منع العادة (٨) والتعريف (٩).
وقال صاحب (١٠) المحصول (١١): الأشبه في عطف عام على خاص: الوقف، لظاهر العموم والعطف (١٢).
(١) في (ب) و (ظ) ... الجنس واشتر ... (٢) يعني: فلم تتعين. (٣) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٨٦. (٤) فيما إِذا تعرف الثاني. (٥) يعني: التعريف، والعادة المانعة من التكرار. (٦) المقتضي للمغايرة. (٧) الذي ذكرناه سابقًا. (٨) من التكرار. (٩) المقتضي لكون الثاني هو الأول. (١٠) نهاية ٧٥أمن (ظ). (١١) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٢٦١. (١٢) قال: لأنه ليس ترك ظاهر العموم أولى من ترك ظاهر العطف وحمله على التأكيد.