والقاضي (١)، وذكره هو (٢) وغيره عن الحنفية، وقاله في التمهيد (٣) في مسألة المطلق والمقيد- كبعد امتثال الأول، قال صاحب المحرر (٤): "وهو أشبه بمذهبنا، لقولنا -فيمن (٥) قال لزوجته: أنت طالق، أنت طالق-: يلزمه طلقتان، وذكره ابن برهان عن الفقهاء قاطبة"، وقاله عبد الجبار (٦) والجبائي (٧) وابن الباقلاني (٨) والآمدي (٩)؛ لأن الأصل التأسيس.
وفي التمهيد (١٠): الثاني تأكيد؛ لئلا يجب فعل بالشك (١١)، ولا ترجيح، ومنع أن تغاير اللفظ يفيد تغاير المعنى، ثم سلمه (١٢)، والتأكيد فائدة.
(١) في كتابيه: الروايتين/ ٢٣٥ أ- ب، والمجرد. انظر: المسودة/ ٢٣. واختار في لعدة/ ٢٧٩ - ٢٨٠: أنه للتأكيد. (٢) انظر: العدة/ ٢٧٨، والتمهيد/ ٢٨ ب. (٣) انظر: التمهيد/ ٦٩ أ. (٤) انظر: المسودة/ ٢٣. (٥) في (ح): لمن. (٦) انظر: المغني ١٧/ ١٢٨، والمعتمد/ ١٧٤، والإحكام للآمدي ٢/ ١٨٥. (٧) انظر: التمهيد/ ٢٨ ب. (٨) انظر: الواضح ١/ ٢٧٠ أ. (٩) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٨٥. (١٠) انظر: التمهيد/ ٢٨ ب- ٢٩ أ. (١١) لأن الثاني يحتمل الاستئناف ويحتمل التأكيد. (١٢) قال: وإِن سلم فقد حملنا الثاني على فائدة وهي التأكيد.