ومعنى اختياره في الروضة (٣): لا يدل على تكرار ولا مرة، وقاله -أيضًا- بعض أصحابنا (٤) وغيرهم.
وقيل: بالوقف فيما زاد على مرة، واختاره أبو المعالي (٥)
[وذكر ابن عقيل (٦) عن الأشعرية: الوقف في المرة (٧) والتكرار] (٨).
وجه الأول: تكرار الصوم والصلاة.
رد: التكرار بدليل (٩).
(١) هو: شمس الأئمة محمَّد بن أحمد بن أبي سهل، من أئمة الحنفية، فقيه أصولي، توفي سنة ٤٨٣ هـ، وقيل: في حدود سنة ٤٩٠ هـ. من مؤلفاته: أصول الفقه، والمبسوط في الفقه. انظر: الجواهر المضية ٢/ ٢٨، والفوائد البهية/ ١٥٨، وتاج التراجم/ ٥٢. (٢) انظر: أصول السرخسي ١/ ٢٠، والمسودة/ ٢٢. (٣) انظر: روضة الناظر/ ٢٠٠. (٤) انظر: البلبل / ٨٨. (٥) انظر: البرهان/ ٢٢٩. (٦) انظر: الواضح ١/ ٢٦٠ أ. (٧) في (ظ): المدة. (٨) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح). (٩) يعني: لا من مطلق الأمر.