(١) يعني: وإن سلم فهو معارض بالحج؛ فإِنه أمر به ولا تكرار. انظر: العضد ٢/ ٨٢. (٢) والأمر يقتضي الإثبات، وهو يحصل بمرة، ففارق الأمر النهي. انظر: المرجع السابق. (٣) فإِنه يمنع من فعل غيره، ففارق الأمر النهي. انظر: المرجع السابق، والإحكام للآمدي ٢/ ١٥٨. (٤) في (ح): ولأن. (٥) يعني: الأمر بالشيء نهي عن ضده. (٦) ما بين المعقوفتين من (ظ). (٧) يعني: منع أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. انظر: شرح العضد ٢/ ٨٣. (٨) في (ح): ولأن. (٩) نهاية ٧٠ أمن (ظ).