والمتكلمين، وذكره ابن برهان (١) عن الحنفية، وحكي (٢) عن المزني (٣).
وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين (٤): لا يقتضيه.
ذكر أبو محمَّد التميمي: أنه قول أحمد، وأن أصحابه اختلفوا (٥).
واختلف اختيار القاضي (٦).
وفي التمهيد (٧) -عن أكثر الفقهاء والمتكلمين-: لا يقتضي إِلا فعل مرة، وأنه أقوى، ثم: أكثر كلامه: يحتمل التكرار.
وقال بكل منهما جماعة كثيرة.
والأشهر للشافعية: احتماله، واختاره الآمدي (٨).
انظر: المسودة/ ٢٠ - ٢١. انظر: أصول السرخسي ١/ ٢٠، والمسودة/ ٢٣. هو: إِسماعيل بن يحيى بن إِسماعيل المصري الشافعي، فقيه مشهور، توفي سنة ٢٦٤ هـ عن ٨٩ عامًا. من مؤلفاته: مختصر المزني في الفقه. انظر: وفيات الأعيان ١/ ١٩٦، وشذرات الذهب ٢/ ١٤٨. (٤) نهاية ٩٢ ب من (ب). (٥) انظر: المسودة/ ٢٠، ٢٢. (٦) انظر: العدة/ ٢٢٤، والمسودة / ٢٠، ٢١. (٧) انظر: التمهيد/ ٢٦ أ. (٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٥٥.