ودعا - عليه السلام - أبا سعيد بن المُعَلَّى (١) وهو يصلي فلم يجبه، فاحتج عليه بقوله:(استجيبوا لله وللرسول إِذا دعاكم)(٢). رواه البخاري (٣).
ولأن الصحابة والأئمة استدلوا بمطلقها على الوجوب من غير بيان قرينة من غير نكير، كما عملوا بالأخبار.
واعترض: بأنه ظن (٤).
رد: بالمنع (٥)، ثم: يكفي (٦) في مدلول اللفظ، وإِلا تعذر العمل بأكثر الظواهر (٧).
ولأن السيد لو أمر عبده بشيء أمراً مطلقًا -فخالفه- عد قطعا عاصيا، ولهذا يقال -لغة وعرفًا-: أمره فعصاه، وأمرتك فعصيتني.
واستدل: الإِيجاب معنى مطلوب، فلا بد من لفظ صريح يخصه.
ولأنه مقابل للنهي، وهو للتحريم، فيكون للوجوب.
(١) هو: الصحابي الحارث بن نُفَيْع بن المعلى الأنصاري الزُّرَقي. (٢) سورة الأنفال: آية ٢٤. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه ٦/ ٦١، وأبو داود في سننه ٢/ ١٥٠، والنسائي في سننه ٢/ ١٣٩ من حديث أبي سعيد بن المعلى. (٤) يعني: بأنه ظن في الأصول فلا يجزئ. انظر: شرح العضد ٢/ ٨٠. (٥) يعني: فليس بظن. انظر: المرجع السابق. (٦) يعني: يكفي الظن. انظر: المرجع السابق. (٧) لأن المقدور فيها هو تحصيل الظن بها. انظر: المرجع السابق.