القائل بالندب: قوله - عليه السلام -: (إِذا أمرتكم بأمر فَأْتُوا منه (٥) ما استطعتم) (٦)، فرده إِلى استطاعتنا.
ولأنه اليقين.
ولأن المندوب مأمور به [حقيقة](٧).
رد الأول: بأن كل واجب كذلك.
والثاني: بأن الإِباحة أولى؛ لتيقن نفي الحرج عن الفعل،
(١) فإِنه معنى مطلوب، فلا بد ... إِلخ. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٥٣. (٢) يعني: منع أن مطلق النهي يقتضي المنع من الفعل إِلا أن يدل عليه دليل. انظر الإِحكام للآمدي ٢/ ١٥٣. (٣) يعني: فيكون اعتقاد كونه واجبًا جهلاً. انظر: المحصول ١/ ٢/ ١٥٣. (٤) يعني: وتكون نية الوجوب قبيحة. انظر: المرجع السابق. (٥) نهاية ١٩٠ من (ح). (٦) تقدم الحديث في ص ٢٤٢ - ٢٤٣. (٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).