القائل بمطلق الطلب: ثبت الرجحان، ولا دليل يقيد، فكان للمشترك دفعا للاشتراك.
رد: ثبت الدليل.
ورد -أيضًا-: بأن فيه إِثبات اللغة بلازم (٤) الماهِيَّة، وهو خطأ؛ لأن كل شيئين مشتركان في لازم، فيلزم رفع المشترك، (٥) ولأنه (٦)(٧) طريق عقلي (٨).
رد: لا يلزم لنص الواضع عليه، ويجوز أن معه مقدمة نقلية، فليس عقليًا (٩) صرفا.
(١) وهو معنى المندوب. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٥٤. (٢) فإِنه غير متيقن. انظر: المرجع السابق. (٣) انظر: ص ٢٢٩ من هذا الكتاب. (٤) حيث جعلتم الرجحان لازمًا للوجوب والندب، فجعلتم -باعتباره- صيغة الآمر لهما مع احتمال أن تكون للمقيد بأحدهما وللمشترك بينهما. انظر: شرح العضد ٢/ ٨١. (٥) هذا وجه ثان لخطأ إِثبات اللغة بلازم الماهية. (٦) يعني: إِثبات اللغة بلازم الماهية. (٧) نهاية ٩٢ أمن (ب). (٨) فلا مدخل له في اللغات. (٩) في (ب): عليا.