وقال - عليه السلام - لبَريرة عن زوجها (٦): (لو راجعتيه، فإِنه أبو ولدك)، قالت: تأمرني؟ قال:(لا، إِنما أشفع)، قالت: فلا حاجه لي فيه. رواه (٧) البخاري. فهمت الوجوب من الأمر، وأقرها، وقبول شفاعته مستحب.
(١) يعني: قولهم: المخالفة اعتقاد ... إِلخ. (٢) فالظاهر المتبادر إِلى الفهم -إِذا قيل: خالف أمره-: أنه ترك المأمور به، فلا يصرف عنه إِلا بدليل. انظر: المرجع السابق. (٣) فلا نسلم أنه مطلق، والمصدر إِذا أضيف كان عاما مثل: ضرب زيد، وأكل عمرو. انظر: المرجع السابق. (٤) تدل على جواز الترك. (٥) سورة الأحزاب: آية ٣٦: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إِذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخِيَرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينًا). فالمراد من (قضى): ألزم، ومن (أمرا): مأمورا، وما لا خيرة فيه من المأمورات لا يكون إِلا واجبًا. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٤٧. (٦) نهاية ٩١ ب من (ب). (٧) تقدم الحديث في ص ٢٣٢.