وقال بعض أصحابنا (١): كلام أحمد وغيره يختلف في الوقائع، وأهل الحديث أعلم به.
لنا: عدل جازم، ولا نسلم مانعًا، والأصل عدمه.
ومن تركها يحتمل أنه لشاغل أو سهو أو نسيان.
وقاس أصحابنا (٢) على الشهادة: لو شهد ألف أنه أقر بألف، واثنان بألفين: ثبتت الزيادة.
قالوا: ظاهر الغلط لتفرده، مع احتمال ما سبق فيه.
رد: قولنا أرجح، بدليل انفراده بخبر (٣) وبالشهادة (٤).
والسهو فيما سمعه أكثر منه فيما لم يسمعه.
* * *
وإِن خالفت الزيادة للمزيد عليه تعارضا، فيرجح، ذكره القاضي (٥) وغيره.
وأطلق آخرون من أصحابنا وغيرهم (٦).
(١) انظر: المسودة ٣/ ٣٠.(٢) انظر: العدة/ ١٠١٠، والمسودة/ ٣٠٤.(٣) فيعمل به مع انفراده. انظر: العدة/ ١٠٠٧، ١٠١١.(٤) يعني: الشهادة على الإقرار، فلو انفرد بعضهم بزيادة عمل بها. انظر: العدة/ ١٠١١.(٥) انظر: العدة/ ١٠٠٩.(٦) يعني: أطلقوا تقديم الزيادة، وبعضهم أطلق الرد. انظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ٥٤٤ - ٥٤٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute