وخص بعضهم (٥) رواية عدم قبولها عن أحمد (٦) بمخالفتها (٧) ظاهر المزيد عليه، وبعضهم بمخالفة رواية الجمهور.
وفي الواضح (٨): أنها إِن خالفت المزيد عليه رُدَّت، وليس مسألة الخلاف.
وإِن جهل حال المجلس فكما لو اتحد في ظاهر كلام القاضي (٩) وغيره، وقاله بعض أصحابنا.
وظاهر الروضة (١٠) وغيرها: تقبل (١١)، وهو أولى.
(١) انظر: مقدمة ابن الصلاح/ ٣٧، والمنخول/ ٢٨٤. (٢) في (ظ): في مذهب. (٣) في (ح): وعن المالكية. (٤) انظر: شرح تنقيح الفصول/ ٣٨٢. (٥) انظر: المسودة/ ٢٩٩. (٦) نهاية ٨٤ ب من (ب). (٧) في (ظ): لمخالفتها. (٨) نهاية ٦٤ أمن (ظ). (٩) انظر: العدة/ ١٠٠٤. (١٠) انظر: روضة الناظر/ ١٢٤. (١١) نهاية ١٧٥ من (ح).