وعند أبي الحسين (١): إِن غيرت المعنى لا الإِعراب قُبِلَتْ، وإِلا فلا.
* * *
ولو رواها العدل مرة وتركها مرة فكتعدد الرواة.
ولو أسند وأرسله غيره، أو وصله وقطعه، أو رفعه ووقفه: فكالزيادة، ذكره (٢) في العدة (٣) وغيرها؛ لأنه زيادة.
وذكر الخطيب (٤) عن أهل الحديث: الحكم لمن أرسله. كذا قال.
وجزم في التمهيد (٥) وغيره بقوله.
وذكروه (٦) -أيضًا- في الراوي الواحد، وحكاه بعض أصحابنا (٧) عن الشافعية خلافًا لبعض المحدثين.
وقال بعضهم: إِن أرسل ثم أسند قُبِلَ. وقيل: لا؛ لدلالة إِهماله على الضعف.
(١) انظر: المعتمد/ ٦١٠ - ٦١١.(٢) في (ح): لأنه زيادة، ذكره في العدة وغيرها.(٣) انظر: العدة/ ١٠٠٤.(٤) انظر: الكفاية/ ٤١١.(٥) انظر: التمهيد/ ١٢١ ب.(٦) يعني: ذكروا القبول. انظر: المسودة/ ٢٥١.(٧) انظر: المسودة / ٢٥١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute