وفي الواضح: قول أحمد -وقيل له: متى يترك حديث الرجل؟ - قال: إِذا غلب عليه الخطأ.
وذكر أصحابنا في الفقه (٢): لا تقبل (٣) شهادة معروف بكثرة غلط وسهو ونسيان، ولم يذكروا هنا شيئًا، فالظاهر منهم التسوية، وذكره جماعة من الشافعية (٤) وغيرهم، قالوا: إِذا لم يحدث من أصل صحيح.
فإِن جهل حاله لم يقبل، ذكره في الروضة (٥) وغيرها؛ لأنه لا غالب لحال الرواة. وفيه نظر، وأنه (٦) يحتمل ما قال الآمدي (٧): يُحمل على غالب حال الرواة، فإِن جهل حالهم اعتبر (٨) حاله.
فإِن قيل: ظاهر (٩)(١٠) حال العدل لا يروي إِلا ما يضبطه، وقد
(١) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٧٥. (٢) انظر: المغني ١٠/ ١٧٠. (٣) في (ب): لا يقبل. (٤) نهاية ٥٥ ب من (ظ). (٥) انظر: روضة الناظر/ ١١٤. (٦) في (ح): ويتوجه أن يحتمل. (٧) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٧٥. (٨) يعني: اختبر. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٧٥. (٩) يعني: فإِن قيل: إِنه -وإن غلب السهو على الذكر أو تعادلا- فالراوي عدل، والظاهر منه ... انظر: المرجع السابق. (١٠) نهاية ٧٢ ب من (ب).