أنكر (١) على أبي هريرة (٢) الإِكثار، وقُبِل (٣). (٤)
ود: لكنه (٥) لا يوجب ظنا للسامع، ولم ينكر على أبي هريرة لعدم (٦) الضبط، بل خيف ذلك لإِكثاره.
فإِن قيل: الخبر دليل، والأصل صحته، فلا نتركه (٧) باحتمال، كاحتمال حدثٍ بعد طهارة.
ود: إِنما هو دليل مع الظن، ولا ظن مع تساوي المعارض. (٨)
واحتمال الحدث ورد على يقين الطهر فلم يؤثر.
* * *
ومنها: العدالة (٩) -إِجماعًا- لما سبق.
(١) يعني: ولهذا أنكرت الصحابة على أبي هريرة ... انظر: المرجع السابق. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٣١، ٣/ ١٠٩، ومسلم في صحيحه/ ١٩٣٩ - ١٩٤١. (٣) في (ب) و (ح): وقيل. ولم تنقط في (ظ). (٤) يعني: وقبل ما رواه لما كان الظاهر من حاله أنه لا يروي إِلا ما يشق من نفسه بضبطه وذكره. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٧٥. (٥) يعني: إِذا فرضنا غلبة سهوه أو التعادل. انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٧٦. (٦) نهاية ١٤٨ من (ح). (٧) في (ح): فلا يتركه. (٨) وهو النسيان. انظر: المرجع السابق. (٩) العدالة: هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعاً وترك=