التحريم؟ فيه احتمالان. يعني: لعذره (١) بالاستصحاب، وكذا جمعه في الكافي (٢) -في بطلان الصلاة بكلام الجاهل- بينه وبين الناسي بعدم التأثيم (٣).
واستقصاء ذلك وبيان حكم البدع في الفقه.
قال الحلواني (٤) من أصحابنا: ولا يحكم بفسق مخالف في أصول الفقه، وبه قال جماعة الفقهاء والمتكلمين، خلافًا لبعض المتكلمين (٥). كذا أطلقه، وسبق (٦) في الإِجماع وخبر الواحد، ويأتي (٧) في الأمر.
* * *
ومنها: الضبط، لئلا يغير اللفظ والمعنى، فلا يوثق به، قال أحمد (٨): لا ينبغي لمن لم يعرف الحديث أن يحدث به.
والشرط غلبة (٩) ضبطه وذكره على سهوه، لحصول الظن إِذًا، ذكره
(١) في (ب) و (ظ): لعدم عذره. (٢) وهو كتاب الكافي في الفقه الحنبلي - لابن قدامة المقدسي. مطبوع. (٣) انظر: الكافي ١/ ٢٠٩ - ٢١٠. (٤) انظر: المسودة/ ٤٧٣. (٥) انظر: المعتمد للقاضي/ ٢٧٣. (٦) انظر: ص ٣٨٨، ٤٥٤، ٤٩٣، ٥١٤ من هذا الكتاب. (٧) انظر: ص ٦٦٨. (٨) انظر: العدة/ ٩٤٩. (٩) في (ب): عليه.