ورده القاضي (١) وجماعة: بأنه لا يعتبر التابعي مع الصحابة في رواية، ثم إِن اعتبر لم يعتبر تابع تابعي أدركه مجتهداً؛ لأنه لم يعاصر الصحابة، زاد ابن عقيل: ولندرة إِدراكه مجتهداً.
وللأول أن يقول: التابعي في هذا الإِجماع كالصحابي -لاعتبار قوله فيه- فلا فرق.
واستدل: الحجة قولهم، فلم يعتبر موتهم كالرسول.
رد: محل النزاع.
وقول الرسول عن وحي، فلم يقابله غيره، وقولهم عن اجتهاد.
واستدل:(٢) باحتجاج الحسن (٣) به (٤) زمن أنس وغيره. (٥)
رد: بالمنع، ثم: لأن قول الصحابي عنده حجة.
وضَعَّف هذا بعض أصحابنا (٦): بأنا إذا اعتبرنا انقراضه (٧) في الإِجماع ففي الواحد أولى، وأنه يتوجه أن يحتج بالإِجماع في حياتهم مع اعتبار
(١) انظر: العدة/ ١٦٥ ب، والمسودة / ٣٢١، ٣٣٣. (٢) نهاية ٤٤ ب من (ظ). (٣) هو: الحسن البصري. (٤) يعني: بإِجماع الصحابة. (٥) انظر: العدة/ ١٦٥ أ. (٦) انظر: المسودة/ ٣٢٢. (٧) في (ظ): انقضاضه.