أحمد، وقاله (١) ابن فُوَرك (٢)، وذكر ابن بَرْهان أنه مذهبهم (٣)، فلهم ولبعضهم الرجوع لدليل، لا (٤) على (٥) الأول.
واعتبر أبو المعالي (٦) -إِن كان عن ظن- مُضِيَّ زمن طويل، حتى لو مضى استقر قبل موتهم، ولو لم (٧) يمض لم يستقر ولو ماتوا.
وفي الواضح: أن بعض الشافعية قالوا: إِجماع، إِلا أن يقولوا: قلناه ظناً.
وجه الأول: أدلة الإِجماع.
ولأنه لو اعتبر امتنع الإِجماع للتلاحق. احتج به أبو الخطاب (٨) وجماعة.
(١) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٢٠٦، والإِحكام للآمدي ١/ ٢٥٩. (٢) هو: أبو بكر محمَّد بن الحسن بن فورك، فقيه شافعي أصولي نحوي متكلم، توفي سنة ٤٠٦هـ. من مؤلفاته: رسالة في أصول الفقه. انظر: وفيات الأعيان ٣/ ٤٠٢، وطبقات الشافعية للسبكي ٤/ ١٢٧، وطبقات المفسرين للداودي ٢/ ١٢٩، وإنباه الرواة ٣/ ١١٠، وشذرات الذهب ٣/ ١٨١. (٣) انظر: المسودة / ٣٢٠، والوصول لابن برهان/ ١٦٢. (٤) تكررت عبارة (لا على) في (ح). (٥) نهاية ١١٤ من (ح). (٦) انظر: البرهان/ ٦١٤. (٧) نهاية ٥٦ ب من (ب). (٨) انظر: التمهيد/ ١٤٤ أ.