الخطاب (١) والفخر إِسماعيل (٢)، وقاله الشافعي في الجديد (٣) وأكثر أصحابه والكرخي (٤) وعامة المعتزلة (٥) والأشعرية (٦) والآمدي (٦)، وذكره ابن برهان (٧) عن أبي (٨) حنيفة نفسه: لأنه لا دليل عليه، والأصل عدمه.
وسبق (٩) في دليل القياس: (فاعتبروا)(١٠).
واستدل:(فإِن تنازعتم في شيء فردوه إِلى الله والرسول)(١١).
رد: إِن أمكن (١٢)، ثم: قوله من الرسول.
(١) انظر: التمهيد/ ١٤١ ب. (٢) انظر: المسودة/ ٣٣٧. (٣) انظر: اللمع / ٥٥، والبرهان/ ١٣٦٢، والإِحكام للآمدي ٤/ ١٤٩. (٤) انظر: أصول السرخسي ٢/ ١٠٥، وتيسير التحرير ٣/ ١٣٣، وفواتح الرحموت ٢/ ١٨٦. (٥) انظر: المعتمد/ ٥٣٩ - ٥٤٠. (٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١٤٩. (٧) انظر: المسودة/ ٣٣٧، والوصول لابن برهان / ٩٧أ. (٨) في (ب): ابن. (٩) في ص ١٣١١. (١٠) سورة الحشر: آية ٢. (١١) سورة النساء: آية ٥٩. (١٢) يعني: إِن أمكن الرد بأن يكون الحكم المختلف فيه مبينا في الكتاب أو في السنة، وأما بتقدير أن لا يكون مبينا فيهما فلا.