إِحداهما: حجة مقدمة على القياس، اختاره [أبو بكر (٣)] (٤) والقاضي (٥) وابن شهاب وصاحب الروضة (٦) وغيرهم، وقاله مالك (٧) وإِسحاق (٨) والشافعي (٩) -في القديم، وفي الجديد أيضاً- والحنفية غير الكرخي، ونقله أبو يوسف (١٠) وغيره عن أبي حنيفة.
والثانية: ليس بحجة، ويقدم القياس عليه، اختاره ابن عقيل (١١) وأبو
(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب). (٢) في ص ٤٢٦. (٣) انظر: المسودة/ ٣٣٦. (٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب). (٥) انظر: العدة/ ٧٧ أ- ب. (٦) انظر: روضة الناظر / ١٦٥. (٧) انظر: شرح تنقيح الفصول / ٤٤٥. (٨) انظر: التبصرة/ ٣٩٥، والمسودة/ ٣٣٧. (٩) انظر: مناقب الشافعي للبيهقي ١/ ٤٤٣ - نقلا عن الرسالة القديمة- واللمع/ ٥٥. (١٠) انظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه/ ١٠ - ١١. (١١) انظر: الواضح ١/ ٢٩١ ب- ١٣٠أ، والمسودة/ ٣٣٧. وفي الجدل على طريقة الفقهاء/ ٨: أنه حجة.