المسابقة عليه، فزكّاه كالإِبل"، فيقال بموجبه في زكاة التجارة (١)، فيجيب المستدل بالألف والسلام (٢)، والسؤال عن زكاة السوم.
فقيل: لا يصح -وجزم به في الواضح (٣) - لوجوب استقلال العلة بلفظها.
وقيل: يصح، وجزم به في الروضة (٤) وغيرها.
أما مثل قوله -في إِزالة النجاسة بالخل-: "مائع كالمرق"، فيقال بموجبه في خل نجس: فلا يصح (٥).
قال أبو (٦) محمَّد البغدادي وغيره: ولو كان حكم العلة فقال به في صورة لم يقل بالموجَب.
* * *
وترد الأسئلة على قياس الدلالة، إِلا ما تعلق بمناسبة الجامع؛ لأنه ليس بعلة فيه (٧)، وكذا القياس في معنى الأصل (٨)، ولا يرد عليه -أيضًا- ما
(١) يعني: والنزاع إِنما هو في زكاة السوم.(٢) في: "زكاة الخيل"، فإِنهما يستعملان للعهد.(٣) انظر: الواضح ١/ ١٨٢ ب.(٤) انظر: روضة الناظر/ ٣٥١.(٥) لأن المستدل يقول: ظاهر كلامي إِنما هو النحل الطاهر. انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ١١٣.(٦) نهاية ٤٢٨ من (ح).(٧) يعني: قياس الدلالة.(٨) يعني: لا يرد عليه ما تعلق بمناسبة الجامع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute