ولا وجه لقول بعضهم:"يلزم في هذا النوع (٢) انقطاع أحدهما"؛ لاختلاف مرادهما.
وجواب الأول: بأنه محل (٣) النزاع أو لازمه، مثل:"لا يجوز قتل مسلم بذمي"، (٤) فيقال بموجبه لأنه يجب، فيقول المستدل: أعني بـ "لا يجوز" تحريمه، ويلزم عدم الوجوب.
والثاني: بأنه (٥) المأخذ لشهرته.
والثالث: بجواز الحذف.
ويجاب في الجميع: بقرينة أو عهد ونحوه.
وفي (٦) التمهيد (٧): في مثل قول حنفي في زكاة الخيل: "حيوان تجوز
(١) يعني: الصغرى. (٢) نهاية ١٤٩أمن (ظ). (٣) نهاية ٢١٩ ب من (ب). (٤) يعني: قياسًا على الحربي. (٥) في (ظ): بأن. (٦) في (ب): في التمهيد. (٧) انظر: التمهيد/ ١٨٠ ب.