ومن أجناس -كمنع ومطالبة ونقض ومعارضة- تتعدد إِلا عند أهل (١) سمرقند (٢)؛ للخبط.
قال الآمدي (٣): ويلزمهم تعددها من جنس (٤).
وإن كانت (٥) مرتبة (٦) منعه الأكثر، ولهذا قال القاضي (٧) وغيره وأبو الطيب (٨): لو أورد النقض ثم منع وجود العلة لم يقبل؛ لتسليمه للمتقدم، فلا يجاب المعترض لغير الأخير.
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١١٦. (٢) سمرقند -بفتح أوله وثانيه- مدينة مشهورة فيما وراء النهر بعد بخارى. انظر: معجم البلدان ٣/ ٢٤٦. (٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٤/ ١١٦. (٤) فإِنها مقبولة اتفاقًا مع إِفضائها إِلى النشر. (٥) يعني: على تجويز التعدد. (٦) مثل: منع حكم الأصل ومنع العلية؛ إِذ تعليل الحكم بعد ثبوته طبعًا. انظر: شرح العضد ٢/ ٢٨٠. (٧) انظر: العدة/ ٢٢٨أ. (٨) انظر: المسودة/ ٤٣٧.