ثم: عملوا لظهورها (٤) -كالأدلة الظاهرة- لا لخصوصها (٥). (٦)
وقولهم: يجوز لهم خاصة.
رد: بما سبق، ثم: لا قائل بالتفرقة.
وأيضًا: ظن تعليل حكم الأصل بعلة توجد في الفرع يوجب التسوية (٧)، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والعمل بالمرجوح ممنوع، فالراجح متعين.
قالوا: يؤدي [إِلى](٨) التفرق والمنازعة المنهي عنهما.
(١) انظر: تفسير الطبري ١١/ ٣٤٥، وزاد المسير ٣/ ٣٥، والدر المنثور ٣/ ١١. (٢) في ص ٤٩٢. (٣) يعني: الاحتجاج بالنهي عن الظن، والجواب عنه. (٤) في (ب): لظهورا. (٥) في (ح) و (ظ): لا بخصوصها. (٦) نهاية ١٣٨ ب من (ظ). (٧) نهاية ٢٠٤ أمن (ب). (٨) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) و (ب).