ومن الباطل حجته (٢) بقوله: (فلا تضربوا لله الأمثال)(٣).
ثم: القياس مأمور به شرعا، وهو دين (٤).
وعند أبي الهذيل (٥) المعتزلي (٦): لا يطلق عليه اسم دين: وهو في بعض كلام القاضي.
وعند الجبائي (٦): الواجب منه دين.
وكذا جواب من احتج بقوله:(لا تقدموا بين يدي الله ورسوله (٧)) (٨)، (وأن احكم بينهم بما أنزل الله)(٩)، (ما فرطنا في الكتاب من شيء)(١٠)، وقيل: الكتاب: اللوح المحفوظ، وعن ابن
(١) من ورود الأحاديث بالقياس وقول الصحابة به، وانظر: ص ٣٧٣، ٣٩٠. (٢) في (ب): حجة. (٣) سورة النحل: آية ٧٤. (٤) انظر: التمهيد/ ١٥٨ ب، والإِحكام للآمدي ٤/ ٦٨. (٥) في (ح): أبي الحسين الهذلي المعتزلي. (٦) انظر: المعتمد/ ٧٦٦. (٧) في النسخ: والرسول. وفي هامش (ب): صوابه: ورسوله. (٨) سورة الحجرات: آية ١. (٩) سورة المائدة: آية ٤٩. (١٠) سورة الأنعام: آية ٣٨.